الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال - في حديث - وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2150 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث حيمن الحامل - قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة . ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) . [ 2151 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 158 / 452 . 6 - الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 : من الباب 30 من أبواب الحيض . 7 - التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورد أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .